السيد محمد حسن الترحيني العاملي
25
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان ( 1 ) ، وإجزاؤه لا يخلو من قوة ، دون المرهون ( 2 ) إلا مع إجازة المرتهن ، والمنذور عتقه ( 3 ) ، والصدقة به ( 4 ) ، وإن كان ( 5 ) معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول ( 6 ) رجحه المصنف في الدروس . ( والخلو عن العوض ) ( 7 ) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة ، لعدم تمحض القربة . وفي انعتاقه بذلك نظر ( 8 ) وقطع المصنف في الدروس بوقوعه ، وكذا لو قال له غيره : أعتقه عن كفارتك ولك عليّ كذا ( 9 ) ، واعترف